للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٤ - باب الاغتسال للمحرم]

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك (١) بأسًا.

١٨٤ - عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب. فصب رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر. وقال: هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يفعل (٢).

١٥ - باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (٣)

١٨٤١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب


(١) والمعني لا بأس بالحك في الجلد، ولا مانع من الاغتسال.
(٢) وهكذا في غسله للجنابة وغسله لغير ذلك.
(٣) مراد المؤلف أنه لا حاجة للقطع لأنه لما خطب بعرفات لم يأمرهم بالقطع في هذا الجمع العظيم، وإنما أمرهم بالقطع في المدينة، فيقال القطع مستحب أو منسوخ، وهذا الأخير هو الأرجح. قلت: روي النسائي (٥/ ١٣٥) عن إسماعيل بن مسعود حدثنا يزيد بن زريع عن أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس مرفوعًا وفيه ذكر القطع وما أظنه إلا وهمًا، والقطع إنما ذكر في حديث ابن عمر في المدينة. وانظر الفتح (٣/ ٤٠٣).