للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٨٦٣ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من حجته قال لأم سنان الأنصارية: «ما منعك من الحج؟ » قالت: أبو فلان- تعني زوجها- كان له ناضحان حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضا لنا. قال: «فإن عمرة (١) في رمضان تقضي حجة معي» رواه ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.


= الصحابة في تركهم الخلاف عليهن في ذلك، وفي إطلاقهم إياه لهن محمودون بعلمهم ما علموا من ذلك، ولا يجب أن يحمل تأويل الأحاديث إلا علي ما حملناه عليه؛ لأن في ذلك السلامة وحسن الظن بخلفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأزواجه وأصحابه، وفيما سواه ضد ذلك مما نعوذ بالله منه» اهـ.
تنبيه: قال الذهبي في الميزان: واقد بن أبي الليثي روي عن أبيه، تفرد عنه زيد بن أسلم حديثه قال - صلى الله عليه وسلم - لنسائه: «هذه ثم ظهور الحصر». وهذا منكر فما زلن يحججن» اهـ.
قلت: الحديث صحيح فله طريق أخري والجمع ممكن، فلا نكارة، والله أعلم.
* خروج المدرسات إلى الخرج أو رماح هذا مشكل، وظاهر الحديث المنع، فينبغي أن يعالج مهما أمكن.
* المحرم لابد أن يكون كبيرًا يفهم ويعقل ١٠ سنين، ٨ سنين، يهاب حتى لا يكون عنده كلام لا يليق
(١) فيه فضل العمرة في رمضان، وأنها تعدل الحج معه - صلى الله عليه وسلم - فرمضان سيد الشهور.