للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٧٢ - عن أبي هريرة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» (١).

١٧٣ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن رجلًا رأى كلبًا يأكل الثري من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أواه، فشكر الله له، فأدخله الجنة» (٢).

١٧٤ - عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك (٣).

١٧٥ - عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم (٤) فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه». قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر. فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كل آخر.


(١) وفيه رد على قول الزهري المتقدم، فيدل على شدة النجاسة.
(٢) كون الكلب نجس لا يمنع من الإحسان إليه.
* سألت الشيخ عن مناسبة الحديث (١٧٣) لكتاب الوضوء؟
قال: كأنه لما كان الكلب نجسًا لا يمنع من الإحسان إليه ... وكذا الكافر يحسن إليه ...
(٣) هذا الحديث محمول عند أهل العلم ما لم يعرف مكان النجاسة وإلا فيصب الماء عليها.
(٤) وهذا مستثنى من نجاسة الكلب مع غلظ نجاسته، وصيده حلال ولم يأمر بغسل موضوع أنيابه.
* هذه الأشياء أراد بها المؤلف أن الوضوء مما خرج من السبيلين، أما ما سوى ذلك فيعفى عنه، ولا شك أن الأصل الوضوء من الخارج من السبيلين فقط، وذهب بعضهم إلى الوضوء من خروج الدم كالحجامة وغيرها. وقال الشيخ: الأصل من الخارج من السبيلين.
* وسألته عن إفرازات المرأة المهبلية؟
فقال: تتوضأ بعد دخول الوقت كالمستحاضة.