للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٩ - باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر]

١٩٢١ - عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: تسحَّرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسَّحور؟ قال: «قدر خمسين آية» (١).

٢٠ - باب بركة السَّحور من غير إيجاب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه واصلوا ولم يُذكر السَّحور (٢)

١٩٢٢ - عن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واصل، فواصل الناس، فشق عليهم، فنهاهم، قالوا: إنك تواصل، قال: «لست كهيئتكم، إني أظلُّ أُطعم وأُسقى».

١٩٢٣ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تسحَّروا، فإن في السحور بركة» (٣).

٢١ - باب إذا نوى بالنهار صومًا

وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا، قال: فإن صائم يومي هذا (٤).


(١) بين الأذان والسحر أو السحور والصلاة لا منافاة لأن الأذان بعده الصلاة.
(٢) السحور سنة وليس بواجب ولكنه أفضل «تسحروا فإن في السحور بركة» وحديث «فصل ما بيننا ... » يدل على السنية والشرعية لأنه واصل - صلى الله عليه وسلم -.
* الوصال هل له تحديد يومان ثلاثة؟ لا، لا حد له.
(٣) يدل على السنية ولو كان واجبًا لما تركه.
(٤) وجاء في رواية مسلم من حديث عائشة فإذا أصبح ولم يأكل شيئًا ونوى الصوم له أجر الصوم من حين نوى هذا في النفل. قلت: ويصح صيامه وقد جاء عن عدد من الصحابة: عثمان وأبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة وأبي أيوب وعبد الله بن عمر وعبد الله ابن مسعود، ومنع بعض المتأخرين صحة صوم النفل من النهار فسبحان الله.