للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٩٥٣ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم، فدين الله أحق أن يُقضى» (١).

قال الحافظ: ... قلت: لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة (٢).

[٤٣ - باب متى يحل فطر الصائم؟]

وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس.

١٩٥٤ - عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه - رضي الله عنهما - قال:


(١) ولم يستفصل هل هو نذر أو رمضان.
* وهل هو على الوجوب (عني القضاء)؟
المعروف السنية {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
(٢) مثل صوم الكفارات، لا بد من صوم واحد حتى يتابع.

* هذان الحديثان كلاهما يدل على البدار للإفطار؛ ولهذا راجعه الصحابي ثلاثًا وقال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر .. فاجتمع فعله وقوله. وفيه أن البياض الباقي بعد الغروب لا يؤثر، فالعبرة بغروب القرص، وفيه جواز مراجعة المفضول للفاضل.