للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤ - باب غسل المعتكف]

٢٠٣٠ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يباشرني وأنا حائض» (١).

٥ - باب الاعتكاف ليلًا

٢٠٣٢ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد، قال: «أوف بنذرك» (٢).

[٦ - باب اعتكاف النساء]

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضربُ له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله. فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء، فأذِنت لها فضربت خباء. فلما


(١) مقدمات الوطء كتقبيل وضم للحائض لا بأس به، وللمعتكف لا بل يبدع المباشرة.
* {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ} هذا الجماع، وترك التقبيل أحسن وأحوط. ولم يجزم الشيخ بالمنع (بعدما سألته).
* الحائض تقرأ عن ظهر قلب دون مس على الصحيح.
(٢) يفيد أن الكافر لو نذر عبادة ثم أسلم يشرع له الإيفاء بالنذر؛ لعموم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) وهذا حجة لمن قال إنهم مخاطبون بفروع الشريعة.
* قوله «أوف بنذرك» للوجوب أم للاستحباب؟ الأصل الوجوب (بعدما سألته).