للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٣ - باب وضوء الرجل مع امرأته

وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم (١) من بيت نصرانية.

١٩٣ - عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعًا (٢).

قال الحافظ: ... وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقوا على جوازه إلا ما نقل عن مجاهد (٣).

[٤٤ - باب صب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه على مغمي عليه]

١٩٤ - عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرًا يقول: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث، إنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض (٤).


(١) الماء المسخن، وفي رواية «من جرة نصرانية» فدل على طهارة أواني الكفار.
(٢) يعني الرجل مع أهله كما اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع زوجه.
(٣) لعله لا يصح عن مجاهد للحاجة للماء المسخن في البرد. وكذا المسخن بالشمس، وحديث المسخن بالشمس يجلب البرص لا صحة له.
(٤) لما جعل الله في وضوئه من البركة.
* ماء زمزم مثل بقية المياه في الوضوء والغسل.