للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام. ونهى عن ذلك كلَّه» (١).

[٩٣ - باب بيع المخاضرة]

٢٢٠٧ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمُزابنة» (٢).

قال الحافظ: ... والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها (٣).

٩٤ - باب الجُمَّار (٤) وأكله

٢٢٠٩ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يأكل جُمَّارًا، فقال: «من الشجر شجرة كالرجل المؤمن» (٥)، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم، قال: «هي النخلة».


(١) كلها مزابنة، بيع الربوي بالربوي من غير تماثل .. بيع الرطب بالتمر، بيع العنب بالزبيب لا يجوز إلا في العرايا، بيع الرطب بالتمر.
(٢) ويشمل زرعًا أخضر بزرع أخضر؛ ولهذا قال مخاضرة.
(٣) حتى يبدو صلاحها، فقد يصيبها غرر، لكن لو باعها على أنها علف لا بأس.
(٤) شحم النخلة يباع ويؤكل.
(٥) فيه طرح السؤال على الأصحاب والجلساء للفائدة كما ذكر المؤلف فيما تقدم.