للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٠٢ - باب قتل الخنزير]

وقال جابر: حرَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع الخنزير

٢٢٢ - عن ابن المسَّيب أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده ليوشكنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكيمًا مُقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» (١).


(١) هل يقتل الخنزير الآن؟ محتمل لأن قتله مع شيئين:
١ - كسر الصليب.
٢ - وضع الجزية.
* وكسر الصليب الآن، وأما وضع الجزية عند نزول عيسي.
* قال الشيخ: الأقرب عندي عدم قتله؛ لأنه ليس بسبع عادي فهو كالكلب، ويمكن صاحب حياة الحيوان يتعرض لها.
* وقد يقال إن الخنزير كالكلب لا يقتل إلا إذا تعدى، وليس الخنزير من السباع العادية.
* إما الإسلام وإما السيف.
*الصقر: يجوز بيعه فيه منفعة ولم يرد فيه نهي كالكلب.
* هل يشرع قتل الخنزير اليوم؟ إنما أبيح لعيسى.

* قلت هذا بحث في حكم قتل الخنزير (قبل نزول عيسى - صلى الله عليه وسلم -). عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده ليوشكنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». [رواه الشيخان وغيرهما]. =