للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٣٥ - كتاب السلم]

١ - باب السَّلَم في كيل معلوم

٢٢٣٩ - عن عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن عُلية أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَدِم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة والناس يُسلفون في التمر العام والعاملين - أو قال عامين أو ثلاثة، شكَّ إسماعيل - فقال: «من سلَّف في تمر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» (١).

٣ - باب السَّلم إلى من ليس عنده أصل

٢٢٤٤، ٢٢٤٥ - عن الشيباني عن محمد بن أبي المجالد قال: «بعثني عبد الله بن شداد وأبو بُردة إلى عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - فقالا: سَلْه هل كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسلفون في الحنطة؟ (٢) قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في


(١) * السلم تقديم الثمن وتأخير الثمن ..
الواجب في المعاملات الحذر من أسباب الشقاق والنزاع، والواجب أن تكون المبيعات معلومات القدر والآجال والثمن.
* كذلك السلم في السيارة أو غيرها، السلم لا يلزم أن يكون في مكيل موزون.
(٢) المقصود من هذا أنه لا بأس بالسلم مع المزارع أو غيره؛ لأنه متى حل الأجل اشترى من أهل الأموال وأدى ما عليه هذا لمن ليس له زرع.
* لا تبع ما ليس عندك في الحال، أما في الذمة سلم فجائز بالإجماع.