للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٢٧٦ - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: «انطلق نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حيّ من أحياء العرب فاستضافوهم فأبّوا أن يُضيِّفوهم، فلُدغ سيِّد ذلك الحي، فسَعَوا له بكلِّ شيء، لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرَّهط الذي نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لُدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله، إني لأرقى (١)، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تُضيَّفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق يتفل عليه ويقرأ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فكأنما نُشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قَلبة. قال فأوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رَقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له، فقال: «وما يُدريك أنها رُقية؟ » ثم قال: «قد أصبتم» (٢)،

أقسموا واضربوا لي معكم سهمًا، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم -».


(١) كان بعضهم يحسن وبعضهم لا.
(٢) لتطييب أنفسهم، وهو حجة في جواز أخذ الأجرة على الرقى والعلاج.
* الرقية عن طريق التلفون، ما أعرف لها أصلًا، يكفي الدعاء هذه ليست رقية ما يصل شيء مع الهاتف.
* أفضل العلاج القراءة على المريض، والثاني القراءة على ماء وصبه على المريض، والثالث يكتبه بزعفران ثم يغسله ويشربه.
* طبع آية الكرسي على الورق من زعفران مقروء فيه فيطبعها على ورق ثم يبيع الورق؟ ما أعرف لهذا أصلًا، لكن ما ذكر ابن القيم في مسألة الكتابة معروف وكذا ذكره ابن مفلح كونه يكتب آيات أو أدعية في إناء أو شيء نظيف إن هذا لا بأس به فعله السلف؛ لأنه من باب الطب ما هو من باب التقرب؛ بل من باب العلاج.

* حديث عبادة في أخذ القوس في التعلم؟ لا بأس به، وحمل على أنه تبرع ثم أراد أن يأخذ فلا يأخذ. والأحاديث الصحيحة واضحة في الجواز.
* المرقي هل كان مشركًا؟
محتمل ليس فيه شيء، وظاهر السياق أنهم غير مسلمين، والأشبه أنهم كفار، فيجوز أن يُرقى الكافر ما لم يكن حربيًا.
* التأمين التجاري لا يجوز على السيارات أو البيوت أو النفس؟ لا يجوز فيه غرر وربًا، أما التأمين التعاوني جائز.