للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣ - باب إن أحال دين الميت على رجل جاز]

٢٢٨٩ - عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: «كنا جلوسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها، فقال: «هل عليه دين؟ » قالوا: لا. قال: «فهل ترك شيئًا؟ » قالوا: لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: «هل عليه دين؟ » قيل نعم. قال: «فهل ترك شيئًا؟ » قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئًا؟ » قالوا لا. «فهل عليه دين؟ » قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلى دينه. فصلى عليه» (١).


(١) وهذا يدل على جواز ضمان دين الميت والحوالة عليه؛ لأن المقصود تخليصه فلا بأس، وكان هذا في أول الأمر ثم قضي دين كل ميت «من ترك دينًا فإلي وعلي».