للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... وسيأتي البحث في هذه المسألة في باب «هل ينتفع الواقف بوقفه .. » (١).

٢ - باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمُنع فضل الماء

٢٣٥٣ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يُمنع فضل الماء ليُمْنَع به الكلأ» (٢).


(١) الصواب: له أن ينتفع في السقي، وإن أوقف دارًا لطلبة العلم أو للفقراء فإن افتقر فله الانتفاع.
* القهوة والشاي؟ بالأكبر ثم من على يمينه.
* الوالدان إن كان في منزله؟ يقدم هو رئيس المجلس، ولا يؤمن الرجل في سلطانه .. إلا بإذنه ولو كان صغيرًا.
* عالم صغير السن وفيه أشياخ؟ يبدأ برئيس المجلس.
* الأشياب أهل الماء إن كان لهم مكينة واحدة؟ لهم أن يمنعوا، ولهم أن يخرجوا بالأجرة.
(٢) صار شرًا إلى شر؛ فلا يمنع فضل الماء ليتوصل به إلى أن يمنع الانتفاع بالكلأ، والبادية يفعلونه لئلا ينزل عندهم أحد، نعم هم أحق بالماء، لكن الفضل لا يمنعوه.
* إحضار المصحف عند الحلف؟ لا أعرف له دليلًا فعله بعض السلف.
* الحلف عند المنبر له أصل؟ نعم له أصل، وذكر الشيخ «من حلف عند منبري كاذبًا .. » رواه أحمد وأهل السنن، وهذا خاص بمنبره. - صلى الله عليه وسلم -
* الحلف بالمصحف؟ إن أراد كلام الله لا بأس، وإن أراد الورق والجلد لا يجوز.