للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ » فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدًا يا رسول الله. فأعطاه إياه (١).

٢٣٦٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي نفسي بيده لأذودن (٢) رجالًا عن حوضي كما تُذاد الغربية من الإبل عن الحوض».

٢٣٦٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر (٣) ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائة فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك».

[١١ - باب لا حمي إلا لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -]

٢٣٧٠ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الصعب بن جثامة قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله». وقال: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع، وأن عمر حمى الرشف والربذة (٤).


(١) هذا استدلال عجيب! إذا كان الأيمن أحق لكونه عن اليمين فمن كان له قربه فهو أولى، واستنبط هذا المؤلف من باب الأولي فحوى الخطاب.
(٢) حوضه يطرد عنه من لا يستحق هذا وجه الاستنباط، والمذادون جميع الكفار أهل الردة وغيرهم.
(٣) اليمين الفاجرة محرمة مطلقًا، وبعد العصر اشد.
(٤) من قام مقام الرسول له أن يحمي إن رأى المصلحة لدواب المسلمين والصدقة، ويدل عليه «ألا وان لكل ملك حمى» حديث النعمان في الصحيحين، وبشرط المصلحة العامة، لا المصلحة الخاصة.