للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - فقال: «مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر».

[٣ - باب ضالة الغنم]

٢٤٢٨ - عن زيد بن خالد - رضي الله عنه - يقول: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اللُّقطة فزعم أنه قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرِّفها سنة (يقول يزيد إن لم تُعرف استنفق بها صاحبها، وكانت وديعة عنده. قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم هو شيء من عنده). ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذها (١)، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب (قال يزيد: وهي تعرُّف أيضًا). ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال: دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها».

٥ - باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه

٢٤٣٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر رجلًا من بني إسرائيل- وساق الحديث- فخرج ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة» (٢).


(١) عند مسلم: (من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها) قلت: من حديث زيد بن خالد الجهني.
يدل على أن الأفضل الالتقاط إن وثق من نفسه.
وذكره الشيخ مطولًا، وقال الشيء القليل لا بأس بالتقاطه ولا يُعرِّفه، كالخشبة والحبل والسوط، أو شيء لا أهمية، وفيه حديث وإنه وجد تمرة في الطريق. فقال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها.