للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فذكر عيادة المريض، واتِّباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي (١)، وإبرار القسم» (٢).

٦ - باب الانتصار من الظالم (٣)

{لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا}.

{وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا.

[٧ - باب عفو المظلوم]

لقوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا} [النساء: ١٤٩]، {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٢) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣) وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ} (٤) [الشورى: ٤٠ - ٤٤].


(١) وسألت الشيخ: هل يقتضي وجوب إجابة الداعي مطلقًا؟
قال: نعم، وفي الحديث الآخر: «ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله».
قلت: ما رواه مسلم «إذا دعي أحدكم فليجب عرسًا كان أو غيره».
قال: كذلك حديث ابن عمر.
(٢) وهذه من مكارم الأخلاق.
(٣) لا بأس بالانتصار إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك.
(٤) العفو مطلوب وفيه أجر عظيم، لكن إذا كان الانتقام فيه مصلحة للمسلمين كان أفضل وهو المراد {إذا أصابهم البغي هم ينتصرون} فبعض الناس العفو يفسده، فالعفو في محله مطلوب، والانتقام في محله مطلوب تبعًا للمصلحة. قلت: وقد قال الله تعالى: {فمن عفا وأصلح ... }