للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٢ - باب إذا أذن له أو أحله ولم يبِّن كم هو

٢٤٥١ - عن سعد الأنصاري ... (١).

قال الحافظ: ... (ولم يبين كم هو) أورد فيه حديث سهل بن فهد في استئذان (٢) الغلام في الشرب.

١٣ - باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض

٢٤٥٣ - عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة - رضي الله عنها - فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طُوِّقه من سبع أرضين» (٣).

١٤ - باب أذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز

٢٤٥٥ - عن حفص بن عمر حدثنا شعبة عن جبلة: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يمر بنا فيقول: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقران (٤)،


(١) صوابه سهل بن سعد، ففيه سقط.
(٢) وسألته: هل يستأذن جميع من على يمينه، أو أولهم؟ الأول فقط.
(٣) استفيد من هذا أن من ملك أرضًا ملك قرارها فله أن يحفر فيه.
- وهل يملك ما في الأرض من معادن ذهب؟ محل نظر، فيه تفصيل.
(٤) الإقران ولو كان في الأمر سعة؟ ولو، يستأذن، قلت، ولو جرى التسامح في مسألة الإقران والطعام كثير.