للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣١ - باب كسر الصليب وقتل الخنزير]

قال الحافظ: .. ولا يخفى أن محل كسر الصليب إذا كان مع المحاربين، أو الذمي إذا جاوز به الحدّ الذي عوهد عليه ... (١)

٣٢ - باب هل تُكسر الدَّنان التي فيها خمر، أو تُخرَّق الزِّقاق؟

فإن كسر صنمًا أو صليبًا أو طنبورًا أو مالا ينتفع بخشبه. وأتى شريح في طنبور كُسر فلم يقضِ فيه بشيء.

٢٤٧٧ - عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نيرانًا توقد يوم خيبر فقال: «علام توقد هذه النيران؟ » قالوا: على الحمر الإنسية. قال: «اكسروها وهريقوها». قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: «اغسلوا» (٢).

٢٤٧٩ - عن عائشة - رضي الله عنها - «أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل. فهتكه (٣) النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتخذت منه نمرقتين، فكانتا في البيت يجلس عليهما».


(١) فيه قصور؛ لأن الصليب يكسر ولو مع المسلمين.
(٢) والتعزيز بالمال الصواب جوازه إن رأى الإمام ذلك، ككسر دنان الخمر، وآلات اللهو إن كان لها منفعة وإن لم يكن فيها منفعة فلا إشكال في إتلافها، مثل ما أمر بكسر الأصنام وكسر القدور التي تغلي بلحوم الحمر الأهلية، وهكذا الصليب.
(٣) هذا الشاهد تعزيز، فقال بعض أهل العلم: لا يعزز بالمال بل بالسجن.