للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شقيصًا من مملوكه فعليه خلاصة في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوق عليه» (١)

٦ - باب هل يُقرع في القسمة؟ والاستسهام فيه

٢٤٩٣ - عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مثل القائم على حدود الله (٢). والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا».

[٧ - باب شركة اليتيم وأهل الميراث]

٢٤٩٤ - عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - عن قول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ - إلى- وَرُبَاعَ} فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تُشاركه في ماله، فيُعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيُعطيها مثل ما يعطيها


(١) إن تيسر من المعتق سلم القيمة، وإن كان عاجزًا استسعى العبد بعمل لا يشق عليه، حتى يؤدي ما عليه.
(٢) المعاصي ... {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} وتطلق على المقدرات الشرعية حد الزنا والسرقة، كما قال عبد الرحمن بن عوف لعمر «أخف الحدود ثمانون».