للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدًعي، واليمين على المدعى عليه

٢٥١٤ - عن ابن أبي مليكة قال: «كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ: إن النبي

- صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المُدعى عليه» (١).


(١) وهذا يبين أن الحكم في البينة واليمين عام، في الكافر والمسلم، والفاضل والمفضول.