للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٥١ - كتاب الهبة، وفضلها، والتحريض عليها]

٢٥٦٧ - عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت لعروة «ابن أختي، إن كان لننظر إلى الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أُوقدت في أبيات رسول الله نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ألبانها فيسقينا» (١).

قال الحافظ ... والصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الًاخرة، والهدية (٢) وهي ما يكرم به الموهوب له.

[٢ - باب القليل من الهبة]

٢٥٦٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كُراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع أو كُراع لقبلت» (٣).


(١) أصابهم في المدينة شدة، ولهذا أوصى بالتهادي لاسيما مع الحاجة، فليكرم جاره فليحسن إلى جاره، وكان يهدي إلى أهل الصفة وربما دعاهم وسقاهم اللبن فيشرع ذلك بل يجب عليهم.
(٢) الهدية لأجل التحابب، والهبة مطلق العطية لمجرد الإحسان والإفادة.
* وسئل عن حديث «تهادوا تحابوا»؟ .
فقال: رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بسند حسن، كما في البلوغ. قلت: وشيخنا يحفظ البلوغ رحمة الله.
(٣) ولهذا قال: «إذا دعي أحدكم فليجب عرسًا كان أو نحوه» قلت: رواه مسلم من حديث ابن عمر، وقال أيضًا: «أجيبوا الداعي».