للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٠ - باب من رأى الهبة الغائبة جائزة]

٢٥٨٣، ٢٥٨٤ - ذكر عروة أن المسوّر بن مخرمة - رضي الله عنهما - ومروان أخبراه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرُدَ إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يُطيَّب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظَّه حتى نُعطيه إياه من أول ما يُفيء الله علينا. فقال الناس: طيَّبنا لك» (١).

قال الحافظ: ... ففيه أنهم وهبوا ما غنموه من السبي من قبل أن يقسم (٢) وذلك في معنى الغائب.

قال الحافظ: ... بل في نفس الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك إلا بعد تطييب نفوس المالكين (٣).

[١٢ - باب الهبة للولد]

وإذا أعطى بعض واده شيئًا لم يجُز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله، ولا يُشهد عليه وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اعدلوا بين أولادكم في العطية» (٤).

٢٥٨٦ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:


(١) ذكر الشيخ مطولًا، وفيه جواز الوعد بالمكافأة، أما الهبة فمن باب أولى.
(٢) قد قسمت، وجاء في بعض الروايات أن بعضهم قد وطئ.
(٣) الخلاف في العوض فمن طيَّب لم يعوض، ومن لم يطيَّب له عوض.
(٤) لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بعطية، ولأن هذا يقضي للعداوة، وظاهر الحديث عدم الفرق بين الصغير والكبير، والفاضل والمفضول للعموم.