للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - باب الغُسل بالصاع ونحوه

٢٥١ - عن أبى بكر بن حفص قال: سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غُسل النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعت بإناء نحو من صاع (١) فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب ...

٢٥٢ - حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغُسل، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا وخير منك (٢). ثم أمنا في ثوب (٣).

قال الحافظ: .... وقد ينسب إلى جده سام فيقال معمر بن سام (٤).


(١) السنة في هذا الاقتصاد وعدم الإسراف، لكن لو لم يكف الصاع زاد حتى يكفي.
(٢) يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) يعني جابر، ويتبين أنه يجزي.
(٤) قرئ هذا على الشيخ فقال: العييني يأخذ من ابن حجر لأنه كانت بينهما مصاهرة.
* من نعن صاع في الغسل؟ يجزي، والأفضل الصاع.
وسألت الشيخ عن الموالاة في الغسل.
فقال: فيها خلاف والمشهور عند العلماء عدم الوجوب، لكن الأولى الموالاة، وذكر حديث عصر شعره. قلت: ولي فيه بحث مطبوع خلاصته: استحباب الموالاة حسب.