للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٦ - باب بمن يبدأ بالهدية؟]

٢٥٩٤ - عن كُريب مولى ابن عباس أن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتقت وليدة لها، فقال لها: «ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك» (١).

٢٥٩٥ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلت يا رسول الله، إني لي جارين فإلى أيهما أُهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابا» (٢).

١٧ - باب من لم يقبل الهدية لعلَّة

وقال عمر بن عبد العزيز: «كانت الهدية في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية، واليوم رشوة» (٣).

٢٥٩٦ - عن الصعب بن جثامة الليثي- كان من أصحا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يخبر «أنه أهدى لرسول الله حمار وحش وهو بالأبواء- أو بودان- وهو محرم فردَّه، قال صعب: فلما عرف في وجهي ردّه هديتي قال: ليس بنا ردٌ عليك، ولكنا حُرمُ» (٤).

٢٥٩٧ - عن أبي حُميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: «استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من الأزد يقال له ابن اللُّتبيَّة على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدى لي. قال: فهلا جلس في بيت أبيه- أو بيت أمه- فينظر


(١) يعني الأقارب أولى من غيرهم، لأنها صدقة وصلة.
(٢) الجيران يعتبرون بقرب الباب.
(٣) الله المستعان.
(٤) لا بأس برد الهدية، والأصل قبولها، إلا لعلة.