للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٦ - باب إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه، فهو جائز

٢٦١١ - عن ابن عمرو - رضي الله عنهما - قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: «بعْنيه»، فابتاعه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هو لك يا عبد الله» (١).

٢٧ - باب هدية ما يُكره لبسُها (٢)

٢٦١٢ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «رأى عمر بن الخطاب حُلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. قال: «إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة». ثم جاءت حُلل، فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر منها حُلة، فقال: أكسوتَنيها وقلت في حُلة عُطارد ما قلت؟ فقال: «إني لم أكسكها لتلبسها». فكساها عمر أخَا له بمكة مشركًا» (٣).

قال الحافظ: ... ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع مالا يستعمل أصلًا للرجال والنساء كآنية الأكل والشرب من ذهب وفضة (٤).


(١) هبة الإنسان ما في يده تعتبر قبضًا، ولعله فعل هذا لأنه لا يستطيع أن يتصرف فيه، لأنه لأبيه، فلما وهبه جاز له التصرف.
(٢) الظاهر كراهة تحريم فالحرير محرم.
(٣) لا يلزم من الهدية اللبس.
- لبس الحسن في الجمعة والأعياد.
- لا يلزم من دفعها للمشرك اللبس
(٤) لا يباع على الكفار مالا يحل للمسلمين، فإنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ولأن في ذلك إعانة لهم.