للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية. ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك، فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة (١). كسائر الهبات.

قال الحافظ: ... وعن الحنفية التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة، وعنهم أنها باطلة (٢).

قال الحافظ: ... عن جابر قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه» (٣).

[٣٣ - باب من استعار من الناس الفرس]

٢٦٢٧ - عن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسًا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا» (٤).


(١) يعني كلها.
(٢) والصواب أنهما مملوكتان، وسميت رقبى لأن كلًا منهما يرقب الأخر.
(٣) إذا ما قال: ما عشت، فالصواب أنها ماضية له ولعقبة، وإن صرح بقوله: لك ولعقبك، فهذا صريح في المعنى.
(٤) سريع واسع الخطو.
- وفيه شجاعته - صلى الله عليه وسلم -.

- فيه جواز العارية للفرس، كالمتاع.
- العناية بأحوال المسلمين.