للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لها قول ابن عمر «ما أُحب أن أُصبح مُحرمًا أنضخ طيبًا» فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرمًا (١).

[١٨ - باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة]

٢٧٦ - عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي غُسلًا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه بيده الأرض فمسحها (٢)، ثم غسلها، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبًا فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه.


(١) وأصرح من هذا «كنت أطيب رسول ... » فيدل على أن التطيب بعد الغسل، وكان ابن عمر - رضي الله عنه - لا يرى الطيب، وبينت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يتطيب لإحرامه.
* سألت الشيخ: عن الغسل المجزي تستباح به الصلاة؟
فقال: نعم، إذا تنوى رفع الحدثين.
قلت: وإن لم يرتب في غسل الأعضاء؟
فقال: إذا تنوى الحدثين نعم كفى.
* من صلى وهو على غير طهارة ثم علم استخلف لأن عمر استخلف، وكذا من أحدث بعد الدخول، ولو صلوا فرادى جاز والأفضل الاستخلاف.

* عم استخلف، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مكانكم» فالانتظار أفضل إن تيسر، ولكن عذر عمر شديد.
(٢) وسألت الشيخ: يقوم مقام ضرب الأرض الصابون؟
قال: نعم، وهو أفضل.