للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له. ورجل ساوم رجلًا بسلعة بعد العصر (١) فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها».

٢٣ - باب يحلف المدَّعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين

قال الحافظ: ... أي وجوبًا، وهو قول الحنفية والحنابلة، وذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ، ففي المدينة عند المنبر (٢)، وبمكة بين الركن والمقام وبغيرهما بالمسجد الجامع. واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثير لا في القليل.

[٢٤ - باب إذا تسارع قوم في اليمين]

٢٦٧٤ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» (٣).

٢٥ - باب قوله تعالى:

{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: ٧٧].


(١) يختم النهار بالكذب والظلم.
(٢) تطلب منه اليمين حيث كان، في المسجد، في المحكمة، إلا إذا رأى ولي الأمر تغليظ اليمين عند منبره - صلى الله عليه وسلم - فله ذلك.
(٣) كما لو ادعى على ثلاثة غصب فحلفوا ما غصبوا، وكل واحد يقول أنا أحلف، يقرع بينهم، فمن خرجت له يحلف أولًا، ثم يتتابعون على اليمين.