للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى- غَفُورٌ رَحِيمٌ} قال عروة قالت عائشة: فمن أقرَّ بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قد بايعتك» كلامًا يكلمها به، والله ما مسَّت يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهم إلا بقوله».

٢ - باب إذا باع نخلاً قد أُبر

٢٧١٦ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع نخلًا قد أُبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (١).

٤ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمَّي جاز

٢٧١٨ - عن جابر «أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فضربه، فسار سيرًا ليس يسير مثله. ثم قال: بعنيه بأوقية، فبعته، فاسثنيت حملانه إلى أهلي. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك» (٢).


(١) سألت الشيخ: عن قول الأصحاب إن تشقق الطلع كالتأبير فهو للبائع إلا بشرط؟ فقال العبرة بالتأبير.
(٢) حديث جابر فيه فوائد:
- ولله الحكمة في إعياء جمل جابر.
- تواضعه - صلى الله عليه وسلم - في إزجاء جمل جابر.
- وفيه ضرب الدواب عند الحاجة.
- شراء ولي الأمر من بعض رعيته ومماكسته، ما لم يكن ضرر.
- الاشتراط في البيع: يبيع البيت بشرط السكنى شهر ... إلخ.
- إعطاء الرعية على وجه التبرع.