للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٩٠ - عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «توضأ واغتسل ذكرك ثم نم» (١).

٢٨ - باب إذا التقى الختانان (٢)

حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام

٢٩١ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل».


(١) فيه تأكيد الوضوء.
(٢) هذه لفظة لمسلم، وهي إشارة من المؤلف إلى حديث عائشة.
* إذا أولج الحشفة- وهي طرف الذكر اللين- وجب الغسل.
* الغسل يجب بثلاثة أمور:
١ - الجماع وحده.
٢ - الإنزال وحده.
٣ - بهما معًا.
* الغسل يجب بمجرد الجماع وإن لم ينزل الماء، فإذا أولج الحشفة وجاوز ختانه ختانها وجب الغسل، وشعبها الأربع يداها ورجلاها.
* الماء إذا نزل بدون شهوة فلا يجب الغسل لأن الحديث «إذا فضخت الماء» يعني من شهوة.
* في أول الأمر إذا جامع وأكسل ولم ينزل لم يغتسل، ثم استقر الأمر على وجوب الغسل.