للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بيِّنة جازت

٢٧٤٦ - عن أنس - رضي الله عنه - «أن يهوديًا رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمِّي اليهودي فأومأت برأسها، فجيء به، فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فرُضَّ رأسه بالحجارة (١).

[٦ - باب لا وصية لوارث]

٢٧٤٧ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبَّ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والرُّبع» (٢).

[٧ - باب الصدقة عند الموت]

٢٧٤٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله: أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدَّق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تُمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان


(١) من قَتل بالحجارة قُتل بالحجارة، ومن قَتل بالخنق قُتل بالخنق.
الإشارة دعوى أو إقرار على حسبها وهنا الإشارة دعوى، ومثلها الإقرار، لو أشار برأسه أن نعم.
(٢) هذا لا يقال من جهة الرأي، هذه أمور توقيفية، وهذا له حكم الرفع، ويدل عليه حديث «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» والوصية تكون للأقربين من غير الورثة، أو غير الأقربين.