للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذا وقد كان لفلان» (١).

٨ - باب قول الله - عز وجل - {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

ويُذكر أن شُريحًا وعمر بن عبد العزيز وطاوسًا وعطاء وابن أُذينة أجازوا إقرار المريض بدَين. وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة (٢). وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ (٣). وأوصى رافع بن خديج أن لا تُكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها (٤). وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت (٥) أعتقتك جاز (٦). وقال الشَّعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت (٧) منه جاز. وقال بعض الناس (٨): لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. ثم


(١) وهذا يدل على أن الصدقة في حال الصحة والشح أفضل، لحرصه على المال، فإذا صدر المال في هذه الحالة دلت على الرغبة فيما عند الله، بخلاف المرض.
(٢) هذا اجتهاد من الحسن، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى.
(٣) إن كان في صحته يبرأ، وإن كان في المرض له حكم الوصية.
(٤) ما عندها فهو لها، ورافع ليس بمتّهم، صحابي.
(٥) مقتضى القواعد من الثلث، وفيه قصة الأعبد الستة.
(٦) على شيء مضى، لكنه متهم ما بيّن إلا عند الموت.
(٧) الحنفية.
(٨) حديث «إن للوارث» والوصية تكون للأقربين من غير الورثة، أو غير الأقربين.