للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٦ - باب إذا وقف أرضًا ولم يُبيَّن الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة

٢٧٦٩ - حدثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالًا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخلها ويشرب من ماء فيها طيَّب، قال أنس: فلما نزلت {لن تنالوا البرَّ حتى تُنفقوا مما تُحبون} وإن أحب أموالي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برَّها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله، فقال: بخ، ذلك مال رابح - أو رايح، شك ابن مسلمة - وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه (١)».

٢٧٧ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن رجلًا (٢) قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أمَّه توفيت أينفعها إن تصدقتُ عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرافًا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها».

٢٧ - باب إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز

٢٧٧١ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ببناء مسجد فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله (٣)».


(١) الشاهد أنه ما قال حدودها كذا وكذا وإذا كان المال معروفًا ومشهورًا.
(٢) هو سعد بن عبادة، كما تقدم.
(٣) إذا تبرع شركاء ينفذ ويصح، ولو لم تقسم وقف أو صدقة أو غير ذلك.