للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧/ ١٢ - باب اليمين في قطيعة الرحم [٣: ٢٤٣]

٣٢٧٢/ ٣١٤٣ - عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: "أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدُهما صاحبَه القِسمةَ، فقال: إن عُدْتَ تسألني القسمةَ فكلُّ مال لي في رِتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبةَ غَنية عن مالك، كفِّرْ عن يمينك، وكَلِّم أخاك، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَا يَمِينَ عليك، ولا نذر في معصية الربِّ، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

• سعيد بن المسيب: لم يصح سماعه من عمر، فهو منقطع.

وعمرو بن شعيب: قد تقدم الكلام عليه.

٣٢٧٣/ ٣١٤٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا نَذْرَ إلَّا فيما يُبْتَغَي بهِ وَجْهُ اللَّه، ولا يمين في قطيعة رحم".[حكم الألباني: حسن: مضي في أول الطلاق]

• أبو داود (٢١٩١، ٢١٩٢).

٣٢٧٤/ ٣١٤٥ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَذْرَ ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية اللَّه، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فَلْيَدَعْهَا، ولْيأتِ الذي هو خير، فإنِّ تركها كفّارتُهَا".[حكم الألباني: حسن: إلا قوله: "ومن حلف. . " فهو منكر: الضعيفة (١٣٦٥)]

• وأخرجه النسائي (٣٧٩٢) دون قوله: "من حلف على يمين. .". وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، وذكر أبو بكر البيهقي: أن حديث عمرو -هذا- لم يثبت.

وحديث أبي هريرة: "فليأت الذي هو خير، فهو كفارة" لم يثبت.

قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وليكفر عن يمينه"، إلا فيما لا يُعبأ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>