للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا، قال: فأوف بما نذرت به للَّه، قالت: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منها شاة، فطلبها وهو يقول: اللهم أوف عني نذري، فظفرها فذبحها".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٣١)]

٣٣١٥/ ٣١٧٥ - وعن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها، نحوه، مختصر منه شيء، قال: "هل بها وثن، أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا، قلت: إن أمي هذه عليها نذر، ومشي، أفأقضيه عنها؟ -وربما قال بشار: أنقضيه عنها؟ قال: نعم".[حكم الألباني: صحيح: المصدر نفسه]

باب فيمن نذر أن يتصدق بماله [٣: ٢٣٩]

٣٣١٧/ ٣١٧٦ - عن كعب بن مالك قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إنَّ من توبتي: أن أنخلع من مالي صدقةً إلى اللَّه وإلى رسوله، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَمْسِكْ عليك بعض مالك فهو خير لك، قال: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه النسائي (٣٨٢٤، ٣٨٢٥، ٣٨٢٦) أيضًا مختصرًا، وأخرجه البخاري (٢٧٥٧)، (٤٤١٨) ومسلم (٢٧٦٩) في الحديث الطويل، والترمذي (٣١٠٢).

٣٣٢١/ ٣١٧٧ - وعنه -في قصته- قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إن من توبتي إلى اللَّه: أن أخرج من مالي كله إلى اللَّه وإلى رسوله صدقة، قال: لا، قلت: فنصفه؟ قال: لا، قلت: فثلثه، قال: نعم، قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

١٦/ ٢٤ - باب في قضاء النذر عن الميت [٣: ٢٣٤]

٣٣٠٧/ ٣١٧٨ - عن عبد اللَّه بن عباس: "أن سعد بن عُبادة استفتى رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضِه؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اقضه عنها".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٧٦١) ومسلم (١٦٣٨) والترمذي (١٥٤٦) والنسائي (٣٨١٨) وابن ماجة (٣١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>