للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امرأة مسروق- عن عائشة: "توضأ لكل صلاة" وحديث قمير عن عائشة: "تغتسل كل يوم مرةً". وحديث هشام بن عروة عن أَبيه: "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة". وقال: هذه الأحاديث كلها ضعيفة، إلا حديث قمير، وحديث عمار مولى بني هاشم، وحديث هشام بن عروة عن أَبيه. والمعروف عن ابن عباس الغسل.

باب من قال: [المستحاضة] تغتسل من ظهر إلى ظهر [١: ١٢١]

٣٠١/ ٢٩٠ - عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر: أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب.[حكم الألباني: صحيح]

• قال أبو داود: وروى عن ابن عمر وأنس بن مالك: "تغتسل من ظهر إلى ظهر". وكذلك روى داود -هو ابن أبي هند- وعاصم -هو ابن سليمان- عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة. إلا أن داود قال: "كل يوم". وفي حديث عاصم: "عند الظهر"، وهو قول سالم بن عبد اللَّه والحسن وعطاء. وقال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب: "من طهر إلى طهر".[حكم الألباني: ضعيف].

قال الخطابي: ما أحسن ما قال مالك؛ وما أشبهه بما ظنه من ذلك, لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد، ولا أعلمه قولًا لأحد من الفقهاء، وإنما هو: "من طهر إلى طهر" وهو وقت انقطاع دم الحيض. وقد يجيء ما روى من الاغتسال: "من ظهر إلى ظهر" في بعض الأحوال لبعض النساء، وهو أن تكون المرأة قد نسيت الأيام التي كانت عادة لها، ونسيت الوقت أيضًا، إلا أنها تعلم أنها كما انقطع دمها في أيام العادة كان وقت الظهر. فهذه يلزمها أن تغتسل عند كل ظهر، وتتوضأ لكل صلاة ما بينها وبين الظهر من اليوم الثاني. وقد يحتمل أن يكون سعيد إنما سئل عن امرأة هذه حالها، فنقل الراوي الجواب، ولم ينقل السؤال على التفصيل. واللَّه تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>