للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأخرجه النسائي (٤٥٣٦ - ٤٥٤٠).

وقد أخرج مسلم (١٥٣٩) في صحيحه، والنسائي وابن ماجة (٢٢٦٨، ٢٢٦٩) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن عمر عن زيد بن ثابت: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خص في بيع العَرِيَّة بخَرْصها تَمْرًا".

وأخرجه البخاري (٢١٨٤). ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص بعد ذلك في بيع العَرِيَّة بالرُّطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. والترمذي (١٣٠٠، ١٣٠٢).

وأخرجه النسائي (٤٥٤٠) ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك".

٣٣٦٣/ ٣٢٢٤ - وعن سَهْلِ بن أبي حَثْمة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع التمر بالتمر، وَرَخَّصَ في العرايا: أن تباع بخَرْصِهَا: يأكلُها أهلُهَا رُطَبًا.[حكم الألباني: صحيح: النسائي (٤٥٤٢)]

• وأخرجه البخاري (٢١٩١) والترمذي (١٣٠٣) والنسائي (٤٥٣٢، ٤٥٤٣)

١٦/ ٢٠ - باب في مقدار الْعَرِيَّةَ [٣: ٢٥٨]

٣٣٦٤/ ٣٢٢٥ - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرْخَصَ في بيع العرايا فيما دون خمسةِ أوسُق، أو في خَمسةِ أوسق" شك داود بن الحصين.[حكم الألباني: صحيح: النسائي (٤٥٤١)]

• وأخرجه البخاري (٢١٩٠) ومسلم (١٥٤١) والترمذي (١٣٠١، ١٣٠١ م) والنسائي (٤٥٤١).

باب في تفسير العرايا [٣: ٢٥٩]

٣٣٦٥/ ٣٢٢٦ - عن عبد رَبِّه بن سعيد الأنصاري، أنه قال: "الْعَرِيَّةُ: الرجلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَة، أو الرجلُ يَستثني من ماله النخلة، أو الاثنتين، يأكلها: فيبيعها بتمر".[حكم الألباني: صحيح الإسناد مقطوع]

<<  <  ج: ص:  >  >>