للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خديج شيئًا، وضعفه البخاري أيضًا، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يَهِمُ كثيرًا، أو أحيانًا.

وقال الخطابي أيضًا: وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع بن خديج؟ فقال: عن رافع ألوان، ولكنْ أبا إسحاق زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف.

٢٥/ ٣٣ - باب في المخابرة [٣: ٢٧٢]

٣٤٠٤/ ٣٢٦٢ - عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاوَمة -قال عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين- ثم اتفقوا: وعن الثُّنْيَا، ورخَّصَ فِي العَرَايا".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه مسلم بإثر (٨٥/ ١٥٤٣) وابن ماجة (٢٢٦٦) بذكر المزابنة والمحاقلة فقط، والنسائي (٣٨٧٩)، (٣٩٢٠)، (٤٦٣٤).

٣٤٠٥/ ٣٢٦٣ - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُزابنة والمحاقلة، وعن الثُّنْيَا، إلا أن تُعْلَم".[حكم الألباني: صحيح: م (٥/ ١٨)]

• وأخرجه البخاري (٢٣٨١) ومسلم (١٥٤٣) بنحوه بإثر، والترمذي (١٢٩٠) والنسائي (٣٨٨٠، ٤٥٥٥، ٤٦٣٣) مختصرًا ومطولًا.

ولم يذكر الثنيا فيه إلا الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

٣٤٠٦/ ٣٢٦٤ - وعن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ لَمْ يَذَرِ المُخَابَرَةَ فَلْيأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولهِ".[حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (٩٩٣)]

<<  <  ج: ص:  >  >>