للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأخرجه البخاري (٢١٦٠) ومسلم (١٤١٣) والترمذي (١٣٠٤) والنسائي (٣٢٣٩) وابن ماجة (٢١٧٤) مختصرًا.

٣٧/ ٤٥ - باب في النهي أن يبيع حاضر لبادٍ [٣: ٢٨٢]

٣٤٣٩/ ٣٢٩٥ - عن ابن عباس، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢١٥٨) ومسلم (١٩/ ١٥٢١) والنسائي (٥٤٠٠) وابن ماجة (٢١٧٧).

٣٤٤٠/ ٣٢٩٦ - وعن أنس بن مالك، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَبِيعُ حاضرٌ لباد، وإن كان أخاه، أو أباه".

• وأخرجه النسائي (٤٤٩٢ - ٤٤٩٤)، ورجال إسناده ثقات، والبخاري (٢١٦١) دون قوله: "وإن كان أخاه أو أباه"، ومسلم (١٥٢٣) والنسائي (٤٤٩٢ - ٤٤٩٤).

٣٢٩٧ - وعن أنس بن مالك قال: "كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا".[حكم الألباني: صحيح: م]

• في إسناده: أبو هلال، واسمه محمد بن سليم الراسبي، ولم يكن راسبيًا، وإنما نزل فيهم، وهو مولى لقريش، وقد تكلم فيه غير واحد.

٣٤٤١/ ٣٢٩٨ - وعن سالم المكي: أن أعرابيًا حدثه: "أنه قدم بحَلُوبة له على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنزل على طَلْحَة بن عبيد اللَّه، فقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يَبيع حاضرٌ لبادٍ، ولكن اذهبْ إلى السوق، فانظر من يبايعك، فشاورني، حتى آمرك أو أنهاك".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

• في إسناده محمد بن إسحاق، وفيه أيضًا رجل مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>