للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٤٥/ ٣٣٠٢ - وعن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اشترى غَنَمًا مُصَرَّاة احْتَلَبَهَا: فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطها ففي حَلْبتها صاعٌ من تمر".[حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: ق]

• وأخرجه مسلم (١٥٢٤) والبخاري (٢١٥١).

٣٤٤٦/ ٣٣٠٣ - وعن جُميع بن عمير التَّيمي، قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ابتاع مُحَفَّلَةً، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رَدّهَا رَدَّ معها مِثْل، أَوْ مِثْليْ، لَبَنِهَا قَمْحًا".[حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٢٣٩)]

وأخرجه ابن ماجة (٢٢٤٠).

وقال الخطابي: وليس إسناده بذلك.

والأمر كما قال، فإن جميع بن عمير، قال ابن نُمير: هو من أكذب الناس.

وقال ابن حبان: كان رافضيًا يضع الحديث.

٣٩/ ٤٧ - باب في النهي عن الحُكْرَةِ [٣: ٢٨٥]

٣٤٤٧ - عن مَعْمَر بن أبي معمر، أحد بني عَدِيِّ بن كَعْب، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحْتكِرُ إلا خَاطئٌ [حكم الألباني: صحيح]، فقلت لسعيد: فإنك تحتكر، قال: ومَعمرٌ كان يحتكر".

• وأخرجه مسلم (١٢٩/ ١٦٠٥) والترمذي (١٢٦٧) وابن ماجة (٢١٥٤).

٣٤٤٨/ وقال أبو داود: كان سعيد بن المسيب يحتكر النَّوَى والخبَط والبزر.

وقال أبو داود: وسمعت أحمد بن يونس يقول: سألت سفيان عن كَبْس الْقَتِّ، فقال: كانوا يكرهون الحُكرة، وسألت أبا بكر بن عَيَّاش؟ فقال: أكسبه.[حكم الألباني: صحيح مقطوع]

وعن قتادة، قال: ليس في التمر حكرة، قال ابن المثنى: قال عن الحسن، فقلنا له: لا تقل عن الحسن.[حكم الألباني: ضعيف الإسناد مقطوع]

قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>