للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الإمام الشافعي: يُخاف أن لا يكون محفوظًا، وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير، ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك.

وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر.

وقال يحيى: لم يحدث به إلا عبد الملك، وقد أنكره الناس عليه.

وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك، تفرد به، ويروى عن جابر خلاف هذا. هذا آخر كلامه.

وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك بن أبي سليمان، وخرج له أحاديث واستشهد به البخاري، ولم يخرجا له هذا الحديث، ويشبه أن يكونا تركاه لتفرده به، وإنكار الأئمة عليه فيه. واللَّه عز وجل أعلم.

وجعله بعضهم رأيًا لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث.

٦٠/ ٧٤ - باب في الرجل يفلس، فيجد الرجل متاعه بعينه [٣: ٣٠٨]

٣٥١٩/ ٣٣٧٦ - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "أيُّما رَجُلٍ أفْلَسَ فأدرك الرَّجُلُ مَتاعهُ بعينِهِ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ من غيره".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٤٠٢) ومسلم (٢٢/ ١٥٥٩) والترمذي (١٢٦٢) والنسائي (٤٦٧٦، ٤٦٧٧) وابن ماجة (٢٣٥٨).

٣٥٢٠/ ٣٣٧٧ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاع أُسوة الغُرماء".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه ابن ماجة (٢٣٥٩).

٣٥٢١/ ٣٣٧٨ - وفي رواية: "وإن كان قَضَى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء".

• تخريجه انظر الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>