للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأخرجه النسائي (٣٦٨٩) وابن ماجة (٢٣٧٨) بنحوه، دون قوله: "فإذا استرد الواهب. . إلخ".

باب في الهدية لقضاء الحاجة [٣: ٣١٦]

٣٥٤١/ ٣٣٩٨ - عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "مَنْ شَفَعَ لأخِيهِ شَفَاعةً، فَأْهْدَى لَهُ هَدِيَّة عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقدْ أتىَ بَابًا عَظِيمًا مِنْ أبواب الرِّبا".[حكم الألباني: حسن: المشكاة (٣٧٥٧)]

• القاسم: هو ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الأموي، مولاهم الشامي، وفيه مقال.

٦٨/ ٨٣ - باب في الرجل يفضِّل بعض ولده في النُّحْلِ [٣: ٣١٦]

٣٥٤٢/ ٣٣٩٩ - عن الشعبي، عن النعمان بن بَشير قال: "أنحَلَني أبي نُحْلًا -قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نُحْلَة، غُلامًا له- قال: فقالت له أمي عَمْرة بنت رواحة: إيْتِ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأشْهِدْهُ، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال: إني نَحَلْتُ ابني النعمانَ نُحْلًا، وإنَّ عمْرَة سأْلتني أن أُشهدك على ذلك، قال: فقال: ألكَ وَلدٌ سوَاهُ؟ قال: قلت: نعم، قال: فكُلُّهمْ أعْطَيْتَ مِثلَ مَا أعْطَيْتَ النعْمَانَ؟ قال: لا، قال -فقال بعض هؤلاء المحدِّثين: هذَا جَوْرٌ، وقال بعضهم: هذَا تَلْجِئةٌ- فَأشْهِدْ عَلَى هَذَا غيرِي -قال مغيرة في حديثه: ألَيْسَ يَسُرُّكَ أنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ واللُّطَفِ سَوَاءً؟ قال: نعم، قال: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غيرِي- وذكر مجالد في حديثه: إن لهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الحْقِّ أن تَعْدِل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق: أن يَبَرُّوك".

قال أبو داود، في حديث الزهري: قال بعضهم: "أكُلَّ بنيك"، وقال بعضهم: "وَلَدِكَ"، وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه: "ألَكَ بَنُونَ سواه؟ " وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير: "ألَكَ وَلَدٌ غيرُهُ؟ ".[حكم الألباني: صحيح: إلا زيادة مجالد: "إن لهم. . ": غاية المرام (٢٧٣ و ٢٧٤): م، دون الزيادة]

<<  <  ج: ص:  >  >>