للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٥٢/ ٣٤٠٩ - وعن أبي سلمة وعروة عنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه.

• وأخرجه النسائي (٣٧٤٠). انظر الذي قبله.

باب من قال فيه: "ولعقبه" [٣: ٣١٨]

٣٥٥٣/ ٣٤١٠ - عن جابر بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ، فَإنَّها لِلّذِي يُعْطَاهَا، لَا تَرْجعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أُعْطَى عَطَاءً وَقَعتْ فيه المواريث".[حكم الألباني: صحيح: النسائي (٣٧٤٥)]

• وأخرجه مسلم (٢/ ١٦٢٥) والترمذي (١٣٥٠) والنسائي (٣٧٤٢ - ٣٧٤٩) وابن ماجة (٢٣٨٠) بنحوه.

٣٥٥٥/ ٣٤١١ - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: "إنما الْعُمْرَى -التي أجاز رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (١٦١٢): م]

• وأخرجه مسلم (٢٣/ ١٦٢٥) والنسائي (٣٧٤٨) بنحوه.

٣٥٥٦/ ٣٤١٢ - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا تُرْقِبوا، ولَا تُعْمِرُوا، فمن أرْقَبَ شَيْئًا أو أعمره فهو لورثته".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٣٧٣٦)، (٣٧٣٧) ومسلم (٢٦، ٢٧/ ١٦٢٥) بنحو.

٣٥٥٧/ ٣٤١٣ - وعن طارق المكي -وهو قاضي مكة- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "قَضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في امرأةٍ من الأنصار أعطاها ابنُها حديقَةً من نَخْل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتُها حَيَاتَهَا، وله إخوة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هِيَ لهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا، قال: كنتُ تصدَّقت بها عليها، قال: ذاك أبعَدُ لَكَ".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

<<  <  ج: ص:  >  >>