للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٩٥/ ٣٤٥٠ - وعن كعب بن مالك: "أنه تقاضى ابنَ أبي حَدْرَد دَيْنًا كان له عليه في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد، فارتفعتْ أصواتُهما، حتى سمعهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في بيته، فخرج إليهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى كشف سِجْفَ حُجرته، ونادي كعبَ بن مالك، فقال: يا كعب، فقال: لبيك يا رسول اللَّه، فأشار له بيده: أن ضَعْ الشَّطر من دينك، قال كعب: قد فعلتُ يا رسول اللَّه، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قُمْ فاقْضِهْ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٤٥٧) ومسلم (١٥٥٨) والنسائي (٥٤٠٨، ٥٤١٤) وابن ماجة (٢٤٢٩).

١٨/ ١٣ - باب في الشهادات [٣١: ٣٢٣]

٣٥٩٦/ ٣٤٥١ - عن زيد بن خالد الجُهني: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألَا أُخْبِرْكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الّذِي يَأتِي بِشَهَادَتِهِ، أَوْ يُخْبِرُ بِشِهَادتِهِ، قَبْلَ أَنْ يُسْئَلَهَا"، شك عبد اللَّه بن أبي بكر: أيتهما قال.[حكم الألباني: صحيح: م نحوه]

• وأخرجه مسلم (١٧١٩) والترمذي (٢٢٩٥ - ٢٢٩٧) والنسائي (٦٠٢٩ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٢٣٦٤).

قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له.

قال الهمداني -وهو أحمد بن سعيد-: ويرفعها إلى السلطان.

قال ابن السرح -وهو أحمد بن عمرو- أن يأتي بها الإمام.

وقال غيره: هذا في الأمانة والوديعة تكون لليتيم، لا يعلم بمكانها غيره، فيخير بما يعلمه من ذلك.

وقيل: هذا مَثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استُشهد، ولا يمنعها، ولا يؤخرها، كما يقال: الجواد يعطى قبل سؤاله، عبارة عن حسن عطائه وتعجيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>