للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه الآية في المشركين، فمن تابَ منهم قبلَ أن يُقْدَرَ عليه لم يمنعه ذلك أنْ يُقامَ فيه الحدُّ الذي أصابه".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه النسائي (٤٠٤٦).

وفي إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

٣/ ٤ - باب في الحد يُشفع فيه [٤: ٢٣٠]

٤٣٧٣/ ٤٢٠٧ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أَنَّ قُرَيْشًا أَهمَّهَمْ شأنُ المخزوميةِ التي سَرقتْ فقالوا: مَنْ يُكَلِّم فيها؟ تعني رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا: ومَنْ يَجْتَرِئ إلا أسامةُ بن زيد حِبُّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فكلَّمه أسامة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يَا أُسَامَة، أتَشْفَعُ فِي حَدٍّ منْ حدود اللَّه؟ ثم قام، فاخْتَطبَ، فقال: إنَما هَلَك الذينَ منْ قَبْلِكُمْ: أَنَّهُمْ كَانوا إذَا سَرَقَ فِيهُمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَقَ فيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْه الحدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٦٧٨٨) ومسلم (١٦٨٨) والترمذي (١٤٣٠) والنسائي (٤٨٩٧ - ٤٩٠٣) وابن ماجة (٢٥٤٧).

٤٣٧٤/ ٤٢٠٨ - وعنها -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كانت امرأة مخزومية تَسْتَعير المتاعَ وتَجْحَده، فأمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطع يدها -وقَصَّ نحو حديث الليثِ، يعني: الحديث الذي قبله- قال: فقطعَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدها".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٢٤٠٥): م]

• وأخرجه مسلم (١٠/ ١٦٨٨).

قال أبو داود: روى ابنُ وهبٍ هذا الحديث عن يونس عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث: "إن امرأةً سرقت في عَهْدِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غَزْوةِ الفَتْح".

• وأخرجه البخاري (٢٦٤٨) ومسلم (٩/ ١٦٨٨) والنسائي (٤٩٠٢).

وحديث ابن وهب -هذا- الذي علقه أبو داود أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>