للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهم ومن لم يحصن. فإن أَمةً لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زَنَتْ، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عَهْدٍ بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتُها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال: أَحسنتَ".

وأخرجه الترمذي (١٤٤٠).

وفي رواية لمسلم: "اتركها حتى تَماثَلُ" ولم يذكر "من أحصن منهم ومن لم يحصن".

باب في حد القذف [٤: ٢٧٦]

٤٤٧٤/ ٤٣٠٩ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "لما نزل عُذْرِي قام النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى المنبر، فذكر ذاكَ، وتلا -تعني القرآن- فلما نزلَ من المنبر أمر بالرجلين والمرأة، فضُرِبوا حَدَّهم".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه الترمذي (٣١٨١) وابن ماجة (٢٥٦٧) والنسائي (٧٣١١ - الكبرى، الرسالة).

٤٤٧٥/ ٤٣١٠ - وفي رواية لم يذكر عائشة، قال: "فَأَمَرَ برجلين وامرأَةٍ ممن تَكَلَّمَ بالفاحشة: حَسَّان بن ثابتٍ، ومِسْطَح بن أثاثَة، قال النفيلي: ويقولون: المرأَة حَمْنَة بنتُ جَحشٍ".

• وأخرجه الترمذي (٣١٨١) والنسائي (٧٣١١ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢٥٦٧). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. هذا آخر كلامه.

وقد أسنده ابن إسحاق مرة، وأرسله أخرى، وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث محمد بن إسحاق.

٢٤/ ٣٥ - باب الحد في الخمر [٤: ٢٧٦]

٤٤٧٦/ ٤٣١١ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَقِتْ في الخمرِ حَدًّا".

<<  <  ج: ص:  >  >>