للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١/ ٣ - باب الإمام يأمر بالعفو في الدم [٤: ٢٨٧]

٤٤٩٦/ ٤٣٣١ - عن أبي شُرَيح الخُزاعي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أُصيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فإنَّهُ يَخْتَارُ إحدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، وَإِمَّا أَنْ يعفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَأخُذَ الدَّيَةَ، فإن أراد الرابعةَ فخذوا عَلَى يَدَيْهِ، ومن اعتدي بعد ذلك فله عذابٌ أَليم".[حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٦٢٣)]

• وأخرجه ابن ماجة (٢٦٢٣).

وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

وفي إسناده أيضًا: سفيان بن أبي العَوْجاء السُّلَمي. قال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور.

وأبو شريح: -بضم الشين المعجمة، وفتح الراء المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها حاء مهملة- اسمه خويلد بن عمرو، ويقال: كعب بن عمرو، ويقال: هائي، ويقال: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل: غير ذلك، والأول: هو المشهور.

٤٤٩٧/ ٤٣٣٢ - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: "ما رأَيْتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رُفِع إليه شيءٌ فيه قصاص إلا أمرَ فيه بالعفو".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٤٧٨٤) وابن ماجة (٢٦٩٢).

٤٤٩٨/ ٤٣٣٣ - وعن أبي هريرة قال: "قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهدِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرُفع ذلك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَدَفَعَهُ إلى وَلِيِّ المقتولِ، فقال القاتلُ: يا رسول اللَّه، واللَّه ما أَرَدْتُ قَتْلَه، قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للولي: أَمَا إنَّهُ إنْ كان صادقًا ثُمَّ قتلْتة دَخَلْتَ النَّار، قال: فَخلَّى سبيلَه، قال: وكان مكتوفًا بنِسْعَة، فخرجَ يَجُرُّ نِسْعَتة، فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه الترمذي (١٤٠٧) والنسائي (٤٧٢٢) وابن ماجة (٢٦٩٠). وقال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>