للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب هل يقتل بعد أخذ الدية؟ [٤: ٢٩٣]

٤٥٠٧/ ٤٣٤١ - عن مَطَر الورّاق -قال: وأحسبه عن الحسن- عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا أَعْفَي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَة".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٣٤٧٩)، الضعيفة (٤٧٦٧)]

• الحسن -هذا- هو البصري، ولم يسمع من جابر بن عبد اللَّه، فهو منقطع.

ومطر بن طَهْمان الوراق: ضعفه غير واحد، ولم يجزم بسماعه من الحسن، وقد روى هذا عن الحسن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.

٣/ ٦ - باب فيمن سقى رجلًا سمًا، أو أطعمه، فمات، أيقاد منه؟ [٤: ٢٩٤]

٤٥٠٨/ ٤٣٤٢ - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن امرأةً يهودية أتتْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بشاةٍ مَسْمُومَةٍ، فأكل منها، فجِيءَ بها رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردتُ لأقتلك، فقال: مَا كانَ اللَّه لِيُسَلِّطَكَ على ذلك، أو قال: عليَّ، قال: فقالوا: ألا تقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهَوَات رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".[حكم الألباني: صحيح: ح (٢٦١٧)، م (٧/ ١٤ - ١٥)]

• وأخرجه البخاري (٢٦١٧) ومسلم (٢١٩٠).

٤٥٠٩/ ٤٣٤٣ - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أن امرأةً اليهود أهْدَتْ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شاةً مسمومة، قال: فما عَرَضَ لها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

• في إسناده: سفيان بن حسين، أبو محمد السلمي الواسطي، وقد استشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المقدمة (١/ ١١)، وتكلم فيه غير واحد.

قال أبو داود: هذه أُخْتُ مَرحب اليهودية التي سَمَّت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. هذا آخر كلامه.

وأخرجه البخاري (٤٢٤٩) بنحوه دون قوله: "فما عرض لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

<<  <  ج: ص:  >  >>