للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٥٥/ ٤٣٨٨ - وعن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- "في الدِّية المغلظة -فذكر مثله سواءً".

قال أبو داود: قال أبو عبيد وغير واحد: إذا دخلت الناقةُ في السنة الرابعة: فهو حِقٌّ والأنثى حِقَّةٌ، لأنه اسْتُحِقَّ أن يُحْمَل عليه ويُرْكَب، فإذا دخل في الخامسة: فهو جَذَعٌ، وجذَعة، فإذا دخل في السادسة، وألقَى ثَنِيَّتَه: فهو ثَنِيٌّ وثَنِيَّةٌ، فإذا دخل في السابعة: فهو رَبَاع وَرَبَاعية، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية: فهو سَدِيس وسَدَس، فإذا دخل في التاسعة وفطَرَّ نابُه وطَلَع: فهو بازِل، فإذا دخل في العاشرة: فهو مُخْلِف، ثم ليس له اسم، ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين، ومُخْلِف عام، ومخلف عامين، إلى ما زاد.

وقال النضر بن شميل: ابنةُ مخاض: لسنة، وابنة لبون: لسنتين، وحِقَّة: لثلاث، وجذعة: لأربع، والثني: لخمس، ورباع: لست، وسَديس: لسبع، وبازل لثمان.

قال أبو داود: قال أبو حاتم والأصمعي: والجُذوعة: وقتٌ، وليس بِسِنٍّ.

قال أبو حاتم: فإذا ألقي رَباعيته: فهو رَبَاع، وإذا ألقي ثنيته: فهو ثني.

وقال أبو عبيد: إذا لَقِحَتْ: فهي خَلِفَة، فلا تزال خَلفةً إلى عشْرَة أشهر، فإذا بلغت عَشْرة أشهر: فهي عُشَرَاء.

قال أبو حاتم: إذا ألقي ثَنِيّتَه: فهو ثَنِيٌّ، وإذا ألقي رَباعيته: فهو رَبَاع.[حكم الألباني: صحيح الإسناد]

١٣/ ١٨ - باب في ديات الأعضاء [٤: ٣١٢]

٤٥٥٦/ ٤٣٨٩ - عن أبي موسى -وهو الأشعري -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأصابعُ سَوَاءٌ: عَشْرٌ عَشْرٌ مِن الإبل".[حكم الألباني: صحيح: النسائي (٤٨٤٣ - ٤٨٤٥)]

• وأخرجه ابن ماجة (٢٦٥٤) دون قوله عشر من الإبل، والنسائي (٤٨٤٣ - ٤٨٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>