للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن على عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجعله إسماعيل قولَ عكرمة.

١٦/ ٢١ - باب في دية الذمي [٤: ٣١٩]

٤٥٨٣/ ٤٤١٦ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "دِيَةُ المعاهَدِ نصفُ دِيَةِ الحُرِّ".[حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (٢٦٤٤)]

• وأخرجه الترمذي (١٤١٣ م) والنسائي (٤٨٠٦) وابن ماجة (٢٦٤٤).

وقال الترمذي: حسن. ولفظه: "دِيَةُ عَقْل الكافر نصفُ عقل المؤمن"، ولفظ النسائي نحوه.

ولفظ ابن ماجة: "قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين" وهم اليهود والنصارى.

وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.

١٧/ ٢٢ - باب الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه [٤: ٣٢٠]

٤٥٨٤/ ٤٤١٧ - عن صفوان بن يَعْلَى، عن أبيه، قال: "قاتل أجِيرٌ لي رجلًا، فَعضَّ يَدَه، فانتزعها، فَنَدَرَتْ ثنيَّتُهُ، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأهْدَرَها، وقال: أترِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُها كَالْفَحلِ".

قال: وأخبرني ابن أبي مُليكة عن جَدِّهِ أن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- أهدرها، وقال: "بَعِدَتْ سنه".[حكم الألباني: صحيح: خ (٢٢٦٥)، م (٥/ ١٠٥)]

• وأخرجه البخاري (٢٢٦٥) ومسلم (١٦٧٤) والنسائي (٤٧٦٢ - ٤٧٧٢) وليس فيه قضية أبي بكر.

وأخرجه ابن ماجة (٢٦٥٦) من حديث محمد بن إسحاق، وقال فيه: يعلى وسَلَمة ابني أُميَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>